( مسألة 85 ) : لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ، ولو أسلمت زوجته دونه
قبل الدخول انفسخ العقد بل بعده أيضاً على الأقوى ، نعم إذا اسلم زوجها كان له
ان يتزوج بها إذا قبلت .
( مسألة 86 ) : لو كان الزوجان غير كتابيين ، فان اسلم الزوج ، فالظاهر
بقائه على العقد وعدم انفساخه وإن كان قبل الدخول ، وان أسلمت الزوجة
دون الزوج ، فالظاهر انفساخ العقد وان كان بعد الدخول .
( مسألة 87 ) : لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابية وأسلمن
فاختار أربعاً ، انفسخ نكاح البواقي .
( مسألة 88 ) : يصح نكاح المريض إذا دخل ، وإذا مات في مرضه ولم
يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث ، سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من
قتل أو مرض آخر .
أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث ، ولو برئ
من مرضه فمات ولم يدخل بها ، ورثته وكان لها نصف المهر .
( مسألة 89 ) : لو تزوّج امرأة وهي مريضة ، فماتت في مرضها أو بعد ما
برئت ولم يدخل بها ورثها ، وكان لها نصف المهر .
( مسألة 90 ) : في ارث الزوج لو تزوّجها في مرضه ، فماتت قبل الدخول
بها ، ثم مات الزوج في مرضه اشكال ، ولا يبعد عدم الإرث ، وان كان الاحتياط
في محلّه .
( مسألة 91 ) : الظاهر أن النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل
الدخول بمنزلة العدم ، فلا عدّة عليها بموته ، والظاهر عموم الحكم للأمراض
منهاج الصالحين — صفحة 43
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٣