الثالث من أسباب التحريم
اللعان
اللعان ، ويثبت به التحريم المؤبد ، وكذا يثبت التحريم المؤبّد بقذف الزوج
امرأته الخرساء . وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصّماء إشكال بل منع ، وان
كان الاحتياط في محله .
الرابع من أسباب التحريم
الكفر
الكفر ، فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية اجماعاً ، لا دواماً
ولا انقطاعاً ، وفي الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع . بل في الدائم أيضاً ،
وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، وفي عموم الحكم للمجوسية وان كانت من
الكتابية اشكال ، بل لا يبعد عدم جوازه .
( مسألة 83 ) : لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم على الأحوط ،
وكذلك للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة ، ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم ،
ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال ، وكذلك بعد الدخول إذا
ارتدّ الزوج عن فطرة بل عن ملة أيضاً على الأظهر ، واما إذا ارتدت المرأة ، سواءً
كانت عن فطرة أم ملة ، فالمشهور على أن انفساخ العقد يتوقف على انقضاء العدة
وفيه اشكال ، والاحتياط لا يترك .
( مسألة 84 ) : عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة ، وعدّتها عن المرتد
عن ملة عدة الطلاق .
منهاج الصالحين — صفحة 42
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٢