حركتها ، فان كانت انما ظايرت طلباً للغر والفخر ، فالدية في مالها ، وان كانت
مظايرتها للفقر ، فالدية على عاقلتها ، وهذا للنص والا فمقتضى القاعدة عدم
ثبوتها عليها ولا على عاقلتها .
( مسألة 1180 ) : إذا أعنف الرجل بزوجته جماعاً في قبل ، أو دبر ، أو ضمّها
اليه بعنف فماتت الزوجة ، فلا قود ولكن يضمن الدية في ماله ، وكذلك الحال في
الزوجة إذا أعنقت بزوجها فمات .
( مسألة 1181 ) : من حمل متاعاً على رأسه فأصاب انساناً فمات ، فهل ديته
في ماله ، وإذا تلف من المتاع شيء ، فهل عليه ضمانه من المثل أو القيمة ؟
والجواب : المشهور ان ديته في ماله ، كما أن عليه ضمان المال التالف ، ولكنه
في كلا الموردين لا يخلو عن اشكال بل منع ، والأظهر انه لا ضمان عليه ، باعتبار
ان يده يد امين لا يد عادية ، واما الدية فهي على عاقلته لا على ماله ، باعتبار ان
القتل في المسألة قتل خطائي محض لا شبه عمد .
( مسألة 1182 ) : من صاح على أحد فمات ، فإن كان يقصد بذلك موته أو
كانت الصيحة في محل وموضع يترتب عليها الموت عادة ، وكان الصائح يعلم
بذلك فعليه القود لأنه من القتل العمدي العدواني ، وإلاّ فعليه الدية ، لأنه داخل
في القتل الشبيه بالعمد ، هذا فيما إذا علم استناد الموت إلى الصيحة ، وإلاّ فلا شيء
عليه ، ومثل ذلك ما لو شهر سلاحه في وجه انسان فمات .
( مسألة 1183 ) : لو صدم شخص شخصاً آخر عمداً غير قاصد لقتله ولم
تكن الصدمة مما يترتب عليه الموت عادة ، فاتفق موته ، فديته في مال
الشخص الصادم ، وأما إذا مات الصادم فدمه هدر ، وكذلك إذا كان الصادم
المقتول غير قاصد للصدم ، وكان المصدوم واقفاً في ملكه ، أو نحوه مما لا
منهاج الصالحين — صفحة 392
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٩٢