الصحة ، باعتبار انه لو كان له حق في الواقع لسقط بعفوه وإن لم يثبت عند الحاكم
، ولو ثبت عنده بعد العفو لم يترتّب عليه أثر .
الثالث : القسامة
( مسألة 1058 ) : لو ادّعى الوليّ القتل على واحد أو جماعة ، فان أقام البينة
على مدعاه فهو . وإلاّ فإن لم يكن هنا لوث ، طولب المدعي عليه بالحلف ، فان
حلف سقطت الدعوى ، وإن لم يحلف كان له ردّ الحلف إلى المدّعي ، وان كان
هناك لوث طولب المدّعي عليه بالبينة ، فان أقامها على عدم القتل فهو ، وإلاّ
فعلى المدّعي الاتيان بقسامة خمسين رجلاً لاثبات مدعاه ، والا فعلى المدعي
عليه القسامة كذلك ، فان أتى بها سقطت الدعوى ، وإلاّ الزم الدعوى ، ثم إن
القسامة لم تجعل في كل مورد من موارد دعوى الدم ، وانما جعلت احتياطا للدماء
إذا كان المدعى عليه فاسقاً وفاجراً ومتهماً بالشر ، وهذا هو معنى اللوث .
( مسألة 1059 ) : إذا كان المدعي ، أو المدعى عليه امرأة ، فهل تثبت القسامة
؟ فيه وجهان ، الأظهر هو الثبوت .
كميّة القسامة
( مسألة 1060 ) : في القتل العمدي خمسون يميناً ، وفي الخطأ المحصن خمس
وعشرون يميناً ، وقد تسأل ان القتل الشبيه بالعمد هل هو ملحق بالخطأ المحض ؟