تثبت بها في الجروح بالإضافة إلى الدية ، وفي عددها في الجروح خلاف .
قيل خمسون يمينا ان بلغت الجناية فيها الدية كاملة ، وإلاّ فبحسابها ، وقيل ستة
أيمان فيما بلغت ديته دية النفس ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، وهذا القول هو
الصحيح .
( مسألة 1065 ) : إذا كان القتيل كافراً ، فادّعى وليّه القتل على المسلم ، ولم
تكن له بينة ، فهل تثبت القسامة حينئذ ؟ وجهان قيل : تقبل وهو لا يخلو من
اشكال بل منع ، لاختصاص جعل القسامة بما إذا كان القتيل مسلماً .
( مسألة 1066 ) : إذا قتل رجل في قرية ، أو في قريب منها ، أغرم أهل تلك
القرية الدية ، إذا لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية انهم ما قتلوه ، وإذا وجد بين
قريتين ، ضمنت الأقرب منهما .
( مسألة 1067 ) : إذا وجد قتيل في زحام الناس ، أو على قنطرة ، أو بئر ، أو
جسر ، أو مصنع ، أو في شارع عام ، أو جامع ، أو فلاة أو ما شاكل ذلك ،
والضابط أن لا يكون مما يستند القتل فيه إلى شخص خاص ، أو جماعة معينة ، أو
قرية معلومة ، فديته من بيت مال المسلمين .
( مسألة 1068 ) : يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى ، فلو ادّعى القتل
العمدي وحلف على القتل الخطأي ، فلا أثر له .
( مسألة 1069 ) : لو ادّعى أن أحد هذين الشخصين قاتل ولكنّه لا يعلم به
تفصيلا ، فله أن يطالب كلا منهما بالبيّنة على عدم كونه قاتلاً ، إذا كان هناك لوث
فيهما ، فان أقام كل منهما البينة على ذلك فهو ، وان لم تكن لهما بيّنة ، فعلى المدعي
القسامة ، وان لم يأت بها فعليهما القسامة ، وإن نكلا ثبتت الدية دون القود ، على
أساس ان القاتل في الواقع أحدهما لا كليهما معاً .
منهاج الصالحين — صفحة 360
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٦٠