الدفاع عن العرض ، كما إذا كان الدفاع عنه متوقفاً على قتله ولا يمكن بدونه ،
فعندئذ يجوز ، وقد تسأل هل يجوز له ان يقتل زوجته في هذه الحالة ؟
والجواب : ان المشهور وان كان الجواز ، الا انه لا يمكن اتمامه بدليل ،
فالأقرب عدمه ، وقد تسأل انه إذا قتل الزوج الرجل الزاني أو زوجته في تلك
الحالة ، فهل عليه القود ، المعروف والمشهور انه لا قود عليه ، ولكنه لا يخلو عن
اشكال بل لا يبعد ، على أساس انه قتل متعمد وبدون مسوغ شرعي ، وقد تقدم
ان قتل الزاني أو الزانية من الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه عدل ومطلوب إذا وجب ، واما
من غيره ، فهو ظلم وتعدّ ، فلذلك يترتب عليه القصاص .
فصل في دعوى القتل وما يثبت به
( مسألة 1038 ) : يشترط في المدّعي : العقل ، والبلوغ ، وقيل يعتبر فيه
الرشد أيضاً والأظهر عدم اعتباره . ويشترط في المدّعي عليه امكان صدور
القتل منه ، فلو ادّعاه على غائب لا يمكن صدور القتل منه عادة لم تقبل ،
وكذا لو ادّعاه على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل واحد عادة كأهل البلد
- مثلاً - .
( مسألة 1039 ) : لو ادعى على شخص أنه قتل أباه - مثلاً - مع جماعة
لا يعرفهم ، سمعت دعواه ، فإذا ثبت شرعاً ، كان لوليّ المقتول قتل المدّعي
عليه ، ولأولياء الجاني بعد القود الرّجوع إلى الباقين بما يخصُّهم من الدية ، فإن لم
يعلموا عددهم رجعوا إلى المعلومين منهم ، وعليهم أن يؤدوّا ما يختصّهم من