( مسألة 1024 ) : لو جنى مسلم على ذمي قاصداً قتله ، أو كانت الجناية
قاتلة عادّه ، ثم ارتدّ الجاني ، وسرت الجناية فمات المجني عليه ، قيل : إنه لا قود
عليه ، لعدم التساوي حال الجناية والأظهر ثبوت القود .
( مسألة 1025 ) : لو قتل ذمّي مرتداً قتل به ، وأما لو قتله مسلم فلا قود
عليه ، لعدم الكفاءة في الدين ، وأما الدية ففي ثبوتها قولان : الأظهر عدم ثبوتها
في قتل المسلم غير الذمي من اقسام الكفار .
( مسألة 1026 ) : إذا كان على مسلم قصاص ، فقتله غير الوليّ بدون اذنه ،
ثبت عليه القود .
( مسألة 1027 ) : لو وجب قتل شخص بزنا ، أو لواط أو نحو ذلك غير سب
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقتله غير الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه ، قيل إنه لا قود ولا دية عليه ، ولكن
الأظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي ، على أساس ان هذا القتل بكيفية
خاصة من الإمام ( عليه السلام ) في زمن الحضور مباشرة أو بالواسطة ، ومن الفقيه الجامع
للشروط منها الأعلمية في زمن الغيبة عدل ومطلوب ، ومن غيره في كلا الزمنين
ظلم ، فإذا كان ظلماً كان مشمولاً لقوله تعالى
( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً ) .
( مسألة 1028 ) : لا فرق في المسلم المجني عليه بين الأقارب والأجانب ولا
بين الوضيع والشريف ، وهل يقتل البالغ بقتل الصبيّ ؟ قيل ، نعم وهو المشهور ،
وفيه اشكال بل منع .
منهاج الصالحين — صفحة 345
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٤٥