مولاه .
( مسألة 1011 ) : لو قتل عبدان أو أكثر عبداً عمداً ، فلمولى المقتول قتل
الجميع ، كما أن له قتل البعض ، ولكن إذا قتل الجميع ، فعليه أن يردّ ما فضل عن
جناية كل واحد منهم إلى مولاه ، وله ترك قتلهم ومطالبة الدية من مواليهم ،
وهم مخيّرون بين فكّ رقاب عبيدهم بدفع قيمة العبد المقتول ، وبين تسليم القتلة
إلى مولى المقتول ليستوفي حقّه منهم ولو كان باسترقاقهم ، لكن يجب عليه ردّ
الزائد على مقدار جنايتهم على مواليهم .
( مسألة 1012 ) : لو قتل العبد حرّاً عمداً ، ثم أعتقه مولاه ، فهل يصح العتق ؟
فيه قولان : الأظهر الصحة ، وأما بيعه أو هبته ، فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في
صحته ، وان قيل بالبطلان فيه أيضاً .
( مسألة 1013 ) : لو قتل العبد حرّاً خطأ ، ثم اعتقه مولاه ، صح والزم مولاه
بالديّة .
الشرط الثاني : التساوي في الدين
فلا يقتل المسلم بقتله كافراً ، ذميا كان أو مستأنفاً ، أو حربياً ، كان قتله
سائغاً ، أم لم يكن ، نعم إذا لم يكن القتل سائغاً ، عزرّه الحاكم حسبما يراه من
المصلحة ، وفي قتل الذمي من النصارى واليهود والمجوس ، يغرّم الدية كما سيأتي
، هذا مع عدم الاعتياد ، وأما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة ، جاز لوليّ الذمي
المقتول قتله بعد ردّ فاضل ديته .
( مسألة 1014 ) : يقتل الذمي بالذّمي وبالذّمية بعد ردّ فاضل ديته إلى
منهاج الصالحين — صفحة 342
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٤٢