أوليائه ، وتقتل الذميّة بالذميّة وبالذّمي ، ولو قتل الذميّ غيره من الكفار
المحقوني الدم ، قتل به .
( مسألة 1015 ) : لو قتل الذمي مسلماً عمداً ، دفع إلى أولياء المقتول ، فان
شاءوا قتلوه ، وان شاءوا عفوا عنه ، وان شاءوا استرقوه ، وإن كان معه مال دفع
إلى أولياء المقتول هو وماله ، ولو أسلم الذميّ قبل الاسترقاق ، كانوا بالخيار بين
قتله والعفو عنه ، وقبول الدية إذا رضي بها .
( مسألة 1016 ) : لو قتل الكافر كافراً ثم أسلم ، لم يقتل به ، نعم تجب عليه
الدية ان كان المقتول ذا دية .
( مسألة 1017 ) : لو قتل ولد الحلال ولد الزنا ، قتل به .
( مسألة 1018 ) : الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنما هو بحال المجني
عليه حال الجناية ، إلا ما ثبت خلافه ، فلو جنى مسلم على ذميّ قاصداً قتله ، أو
كانت الجناية قاتلة عادة ، ثم أسلم فمات ، فلا قصاص ، وكذلك الحال فيما لو جنى
على عبد كذلك ، ثم اعتق فمات ، نعم تثبت عليه في الصورتين دية النفس كاملة .
( مسألة 1019 ) : لو جنى الصبيّ بقتل أو بغيره ، ثم بلغ لم يقتص منه ، وانما
تثبت الدية على عاقلته .
( مسألة 1020 ) : لو رمى سهماً وقصد به ذميّاً أو كافراً حربياً أو مرتداً ،
فأصابه بعد ما أسلم ، فلا قود . نعم عليه الدية ، وأما لو جرح حربيّاً أو مرتداً ،
فأسلم المجني عليه ، وسرت الجناية فمات ، فهل عليه الدية أم لا ؟ وجهان :
الظاهر هو الأول .
منهاج الصالحين — صفحة 343
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٤٣