المقتول قتلهما معاً بعد ردّ نصف الدية إلى أولياء الحرّ ، واما العبد فيقوّم ، فان كانت
قيمته تساوي نصف دية الحرّ ، أو كانت أقل منه ، فلا شيء على الولي ، وان كانت
أكثر منه ، فعليه أن يردّ الزائد إلى مولاه ، ولا فرق في ذلك بين كون الزائد بمقدار
نصف دية الحرّ ، أو أقل . نعم إذا كان أكثر منه ، كما لو كانت قيمة العبد أكثر من تمام
الدية ، لم يجب عليه ردّ الزائد على النصف ، بل يقتصر على ردّ النصف ، باعتبار ان
دية العبد لا تزيد على دية الحر .
( مسألة 987 ) : إذا اشترك عبد وامرأة في قتل حرّ ، كان لولي المقتول قتلهما
معاً بدون أن يجب عليه ردّ شيء بالنسبة إلى المرأة ، واما بالنسبة إلى العبد فقد مرّ
التفصيل فيه ، وإذا لم يقتل العبد كان له استرقاقه ، - فعندئذ - ان كانت قيمته أكثر
من نصف دية المقتول ، ردّ الزائد على مولاه ، وإلاّ فلا .
شروط القصاص
وهي خمسة :
الشرط الاوّل : التساوي في الحرّية والعبوديّة
( مسألة 988 ) : إذا قتل الحرّ الحرّ عمداً ، قتل به ، وكذا إذا قتل الحرّة ،
ولكن بعد ردّ نصف الدية إلى أولياء المقتصّ منه .
( مسألة 989 ) : إذا قتلت الحرّة الحرّة قتلت بها ، وإذا قتلت الحرّ فكذلك ،
وليس لولي المقتول مطالبة وليها بنصف الديّة .