رقبته باعطاء دية المقتول ، أو بالصلح عليها ، وبين دفع القاتل إلى وليّ المقتول
ليسترقه ، وليس له الزام المولى بشيء من الامرين . ولا فرق في ذلك بين
القن ، والمدبر ، والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدّ من مال الكتابة شيئاً ،
وأمّ الولد .
( مسألة 999 ) : لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه الحرّ أو العبد خطأ ،
فعليه الدية بمقدار ما تحرّر ، والباقي على مولاه ، فهو بالخيار بين ردّ الباقي إلى
أولياء المقتول ، وبين دفع المكاتب إليهم ، وإذا عجز المكاتب عن أداء ما عليه كان
ذلك على إمام المسلمين .
( مسألة 1000 ) : لو قتل العبد عبداً متعمداً قتل به ، بلا فرق بين كون القاتل
والمقتول قنين أو مدّبرين ، أو كون أحدهما قنّاً ، والآخر مدبّراً ، وكذلك الحكم لو
قتل العبد أمة ، ولا ردّ لفاضل ديته إلى مولاه لعدم الدليل ، ولا يقاس ذلك بقتل
الحر الحرّة ، فان أولياء المرأة هناك إذا أرادوا ان يقتلوا الحر فعليهم أولاً ان يردوا
نصف ديته إلى أوليائه ثم القتل ، فان الدليل مختص بهذا المورد ولا يشمل المقام .
( مسألة 1001 ) : لو قتل العبد مكاتباً عمداً ، فإن كان مشروطاً أو مطلقاً ، لم
يؤدّ من مال الكتابة شيئاً فحكمه حكم قتل القنّ ، وإن كان مطلقاً ، تحرر بعضه ،
فلكل من مولى المقتول وورثته حق القتل فان قتلاه معاً فهو ، وإن قتله أحدهما
دون الآخر سقط حقه بسقوط موضوعه ، وهل لولي المقتول استرقاق القاتل
بمقدار حرية المقتول ؟ نعم له ذلك .
( مسألة 1002 ) : لو قتلت الأمة أمة قتلت بها ، بلا فرق بين أقسامها ، وكذا
لو قتلت عبداً .
منهاج الصالحين — صفحة 339
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٣٩