جنايته ؟
والجواب : الظاهر هو الاشتراك في الجناية غيره .
( مسألة 982 ) : لو اشتركت امرأتان في قتل رجل ، كان لولي المقتول قتلهما
معاً بلا رد ، ولو كنّ أكثر ، كان له قتل جميعهن ، فإذا قتلهن جميعاً أدّى فاضل
ديتهن إلى أوليائهن ، واما إذا قتل بعضهن ، كما إذا قتل اثنتين من الثلاث - مثلاً -
وجب على الثالثة رد ثلث دية الرجل إلى أولياء المقتص منهما .
( مسألة 983 ) : إذا اشترك رجل وامرأة في قتل رجل ، جاز لولي المقتول
قتلهما معاً ، بعد ان يردّ نصف الدية إلى أولياء الرجل دون أولياء المرأة ، كما أن له
قتل المرأة ومطالبة الرجل بنصف الدية . واما إذا قتل الرجل ، وجب على المرأة
رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه .
( مسألة 984 ) : كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند ارادته القصاص
- على اختلاف موارده - لزم فيه تقديم الردّ على استيفاء الحق ، كالقتل ونحوه ،
فإذا كان القاتل اثنين وأراد وليّ المقتول قتلهما معاً ، وجب عليه اوّلاً ردّ نصف
الدية إلى كل منهما ، ثم استيفاء الحق منهما .
( مسألة 985 ) : لو قتل رجلان رجلا وكان القتل من أحدهما خطأ ، ومن
الآخر عمداً ، جاز لأولياء المقتول قتل القاتل عمداً بعد ردّهم نصف ديته إلى وليّه
، ومطالبة عاقلة القاتل خطأ نصف الدية ، كما أن لهم العفو عن قصاص القاتل
وأخذ الدية منه بقدر نصيبه ، وكذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع رجل في قتل
رجل عمداً ، لان عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة .
( مسألة 986 ) : لو اشترك حرّ وعبد في قتل حرّ عمداً ، كان لولي
منهاج الصالحين — صفحة 335
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٣٥