كتاب القصاص
وفيه فصول :
الفصل الأوّل : في قصاص النّفس
( مسألة 948 ) : يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة
متعمداً ، سواءً أكان بآلة قتالة أم كان بغيرها ، فإنه إذا قصد القتل وان كان بآلة
غير قاتلة غالباً وترتب عليه القتل ، فهو قتل عمدي ، واما إذا قصد الضرب بآلة
قتالة وكان ملتفتاً إلى الملازمة بين الضرب بها والقتل عادة ، فهو قاصد للقتل
أيضاً ، فإذا ترتب عليه القتل فهو قتل عمدي ، وامّا إذا ضرب بها غافلاً عن
كونها آلة قتالة ، بحيث لو كان ملتفتا إلى كونها كذلك لم يضرب بها ،
فحينئذ إذا ترتب عليه القتل فهو ليس بعمدي ، واما مع الالتفات إلى ذلك فهو
عمديّ ، لأنه عندئذ قاصد للقتل أيضاً ، وقد تسأل هل يمكن ان يكون قاصداً