للضرب بها دون القتل ؟
والجواب : انه مع الالتفات إلى أن هذه الآلة ، آلة قتالة فلا يمكن ذلك ،
فالنتيجة انه يعتبر في القتل العمدي العدواني الذي هو موجب للقصاص قصد
القتل ، سواءً أكان مباشرة وابتداءًا أم بالواسطة ، ثم انّ القتل على اقسام ثلاثة :
الاوّل : القتل العمدي واثره الاقتصاص .
الثاني : القتل الخطائي واثره تحمل العاقلة الديّة .
الثالث : القتل الشبيه بالعمد واثره الدية على القاتل دون الاقتصاص ،
والفرق بين هذه الاقسام على ما يلي .
1 - من أراد قتل شخص عامداً وعدواناً وملتفتاً إلى ذلك ، فقتله فهذا قتل
عمدي وعليه الاقتصاص كما عرفت ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون بآلة قاتلة
أو لا .
2 - من أراد قتل حيوان أو ضربه فرماه بشيء فأصاب اتفاقاً انساناً فقتله ،
وهذا قتل خطأي .
3 - من أراد ضرب انسان مباشرة أو بآلة غير قاتلة بدون ان يقصد
قتله ولا يحتمل ذلك عادة ، فضربه كذلك أو رماها اليه فقتله اتفاقاً ، فهو قتل
شبه عمد .
شروط القاتل :
1 - البلوغ 2 - العقل 3 - الاختيار .
( مسألة 949 ) : كما يتحقق القتل العمدي فيما إذا كان فعل المكلف علّة
منهاج الصالحين — صفحة 322
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٢٢