تعدى ، وأراد الساكت دفعه عن نفسه وبالدفع جرحه ، فلا ضمان عليه .
( مسألة 946 ) : لو تجارح اثنان ، وادّعى كل منهما انه قصد الدفع عن نفسه
، فان حلف أحدهما دون الآخر ، ضمن الآخر ، وان حلفا أو لم يحلفا معاً ، ضمن
كل منهما جنايته على الآخر .
( مسألة 947 ) : اجرة من يقيم الحدود من بيت المال وقيل ، ان اجرته - فيما
إذا لم يكن بيت مال أو كان هناك أهم منه - على ما يقام عليه الحدّ ، ولكن لا وجه
له .
منهاج الصالحين — صفحة 320
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٢٠