( مسألة 879 ) : إذا أخرج المال من حرز شخص وادّعى أن صاحبه أعطاه
إيّاه ، سقط عنه الحدّ ، إلاّ إذا أقام صاحب المال البيّنة على أنه سرقه - فعندئذ -
يقطع .
( مسألة 880 ) : يعتبر في المقرّ ، البلوغ ، والعقل ، فلا اعتبار بإقرار الصبي
والمجنون ، وهل تعتبر فيه الحرية ، فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع ؟
والجواب : المشهور وإن كان ذلك ، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد
القطع ، كما أنه يقطع إذا شهد عليه شاهدان ، ولا اشكال في ثبوت الغرم بإقراره .
حدّ القطع
( مسألة 881 ) : تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى وتترك له الراحة
والإبهام ، ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى وترك له العقب ، وإن سرق ثالثة
حبس دائماً وانفق عليه من بيت المال ، وإن سرق في السجن قتل ، ولا فرق في
ذلك بين المسلم والكافر والذكر والأنثى والحرّ والعبد .
( مسألة 882 ) : لو تكررت السرقة ولم يظفر به ثم ظفر به ، فعليه حدّ
واحد ، وهو قطع اليد اليمنى فقط ، وأما لو أخذ وشهدت البيّنة بالسرقة الأولى ، ثم
امسك لتقطع يده فقطعت ، ثم قامت البيّنة عليه بالسرقة الثانية قطعت رجله
اليسرى أيضاً ، وأما إذا قامت البيّنة عليه بالسرقة الأولى والثانية في مجلس
واحد ، فلا يقطع إلاّ أصابع يده اليمنى ولا تقطع رجله ، على أساس أنه إذا لم يجر
الحدّ على السرقة الأولى ، فلا أثر للسرقة الثانية والثالثة وهكذا ،