( السادس ) : أن لا يكون السارق والداً لصاحب المتاع ، فلو سرق المتاع
من ولده لم تقطع يده ، وأما لو سرق الولد من والده مع وجود سائر الشرائط
قطعت يده ، وكذلك الحال في بقية الأقارب .
( السابع ) : أن يأخذ المال سرّاً ، فلو هتك الحرز قهراً وعلناً وأخذ المال ،
لم يقطع .
( الثامن ) : أن يكون المال ملك غيره ، وأما لو كان متعلقاً لحق غيره ،
ولكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن ، أو كانت منفعته ملكاً لغيره ، كما في
الإجارة لم يقطع .
( التاسع ) : أن لا يكون السارق عبداً للإنسان ، فلو سرق عبده من ماله لم
يقطع ، وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها .
( مسألة 875 ) : لا يقطع يد السارق في الطير على الأظهر ، وأما في حجارة
الرخام وأشباه ذلك فهل يقطع ؟
والجواب : المشهور أنه يقطع إذا توفرت شروط القطع وهو الأقرب .
مقدار المسروق
المشهور بين الأصحاب : أنه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع
دينار ( والدينار عبارة عن ثماني عشرة حمصة من الذهب المسكوك ) وقيل
يقطع في خمس دينار ، ولكن الأظهر أنه يقطع في ثلث دينار ، والسبب فيه أن ما
دل على ذلك فقد جاء بهذا اللسان في جواب السؤال : كم يقطع السارق
" أدناه على ثلث دينار " ، فإنه ناص في القطع على الثلث بالمطابقة ، وعدم