وامرأة .
الرابع : تزويج ذمّية على مسلمة بغير إذنها
( مسألة 834 ) : من تزوج ذميّة على مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل
إجازة المرأة المسلمة ، كان عليه ثمن حدّ الزاني ، وإن لم ترض المرأة بذلك فرق
بينهما ، وأما إذا تزوّج أمة على حرّة مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازتها ،
فقال جماعة عليه ثمن حد الزاني أيضاً ، وهو لا يخلو من اشكال بل منع ، والأظهر
ثبوت تمام الحدّ .
الخامس : تقبيل المحرم غلاماً بشهوة
( مسألة 835 ) : من قبّل غلاماً بشهوة ، فإن كان محرماً ضرب مائة سوط
على الأحوط ، وإلا عزّره الحاكم دون الحدّ ، حسبما يراه من المصلحة .
السادس : السحق
( مسألة 836 ) : حدّ السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة ، ويستوي في
ذلك المسلمة والكافرة ، وأما إذا كانت أمة ، فالأظهر عليها خمسين جلدة نصف
الحد ، وإن كان المشهور عدم الفرق بينهما وبين الحرة في المقام ، ولكن لا وجه له ،
لما ثبت من أن حد الله ينصف في غير الحر ، بلا فرق بين حد السحق وغيره من
الحدود ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الأمة محصنة أو غير محصنة ، وأما إذا
كانت الحرة محصنة ، فهل عليها مائة جلدة أيضاً ؟