الثالث : إحراقه بالنار .
الرابع : الرجم .
ولا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد والمسلم والكافر ، وهل يقتل غير
المحصن ؟
المشهور أنه يقتل ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، والأظهر أنه يجلد
ولا يقتل ، وأما الملوط به فحده أحد أمرين :
الأول : قتله بالسيف .
الثاني : الرجم . ولا فرق في ذلك بين أن يكون محصناً أو غير محصن . نعم
لا قتل على المجنون ، ولا على الصبي .
( مسألة 824 ) : إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون ، حدّ اللائط دون الملوط
به .
( مسألة 825 ) : إذا لاط الرجل بصبيّ ، حدّ الرجل وأدب الصبي ، وكذلك
العكس .
( مسألة 826 ) : إذا لاط بعبده ، حدّا ، ولو ادّعى العبد الإكراه سقط الحد
عنه إذا احتمل صدقه ، وكذلك الحال في دعوى الإكراه من غير العبد .
( مسألة 827 ) : إذا لاط ذميّ بمسلم ، فإن كان مع الإيقاب قتل ، وإن كان
بدونه ، فالمشهور أنه يقتل أيضاً ، وهو غير بعيد . وأما إذا لاط بذمي آخر ، أو
بغير ذمي من الكفار ، فالحكم كما تقدم في باب الزنا .
( مسألة 828 ) : إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة ، فالمشهور أنه يسقط عنه
منهاج الصالحين — صفحة 290
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٩٠