والجواب : الأظهر أنّ عليها الرجم .
( مسألة 837 ) : لو تكررت المساحقة ، فإن أقيم الحد عليها بعد كل
مساحقة ، قتلت في الثالثة ، وأما إذا لم يقم عليها الحد ، لم تقتل .
( مسألة 838 ) : إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة ، فالمشهور سقوط الحد
عنها وهو غير بعيد ، ولا أثر لتوبتها بعد قيام البيّنة .
( مسألة 839 ) : لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على
جارية بكر ، فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت ، فعلى المرأة مهر الجارية
البكر ، ثم ترجم المرأة ، وأما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ، ويردّ إلى أبيه
صاحب النطفة ، ثم تجلد ، وما نسب إلى بعض المتأخرين من انكار كون المهر على
المرأة ، بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة لا وجه له واجتهاد في
مقابل النص .
السابع : القيادة
وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وبين الرجال والرجال للّواط ،
وبين النساء والنساء للسّحق .
( مسألة 840 ) : تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين ، ولا تثبت بشهادة
رجل وامرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات ، وهل تثبت بالإقرار مرة واحدة ؟
المشهور عدم ثبوتها بذلك ، بل لابد من الإقرار مرتين ، ولكن الأظهر ثبوتها
بالإقرار مرة واحدة .
( مسألة 841 ) : إذا كان القواد رجلا ، فهل عليه حدّ ؟