الحدّ ، ودليله غير ظاهر ، ولو تاب بعده لم يسقط بلا اشكال ، ولو أقرّ به ولم تكن
بيّنة ، كان الإمام مخيّراً بين العفو والاستيفاء .
( مسألة 829 ) : إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحيّ .
كيفية قتل اللائط
( مسألة 830 ) : يتخير الإمام في قتل اللائط المحصن بين أن يضربه بالسيف
- وإذا ضربه بالسيف لزم احراقه بعده بالنار على الأظهر - أو يحرقه بالنار ، أو
يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه أو يرجمه ، وأما الملوط به ،
فالإمام مخير بين رجمه والأحكام الثلاثة المذكورة ، ولا فرق بين كونه محصناً أو
غير محصن .
الثالث : التفخيذ
( مسألة 831 ) : حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب - له جلدة - ولا فرق في ذلك
بين المسلم والكافر ، والمحصن وغيره والفاعل والمفعول ، والمشهور أنه لا فرق
بين الحرّ والعبد ، ولكن الظاهر هو الفرق ، وأن حدّ العبد نصف حدّ الحرّ .
( مسألة 832 ) : لو تكرر التفخيذ ونحوه وحدّ مرتين ، قتل في الثالثة .
( مسألة 833 ) : إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين من دون أن
يكون بينهما حاجز ، فالمشهور بين المتأخرين أنهما يعزران من ثلاثين سوطاً إلى
تسعة وتسعين سوطاً ، والأظهر أن يجلد كل واحد منهما تسعة وتسعين سوطاً ،
وكذلك الحال في امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد ، أو رجل