والجواب : الأظهر أنها تجلد ، وإن كان الأحوط أن يكون جلدها بعد
انقطاع الدم .
( مسألة 806 ) : يجلد المريض الذي يخاف عليه بالضغث المشتمل على
العدد مرة واحدة ، ولا يعتبر وصول كل شمراخ إلى جسده ، نعم إذا اطمئن ببرئه
بعد فترة قصيرة ينتظر .
( مسألة 807 ) : لو زنى شخص مراراً ، وثبت ذلك بالإقرار أو البيّنة ، حدّ
حداً واحداً .
( مسألة 808 ) : لو أقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرّات ، قتل في الرابعة إن
كان حرّاً ، ويقتل في الثامنة بعد إقامة الحدّ عليه سبعاً إن كان مملوكاً ، وأدّى
الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال .
( مسألة 809 ) : إذا كانت المزني بها حاملا ، فإن كانت محصنة ، تربّص بها
حتى تضع حملها ، وترضعه مدة اللباء ، ثم ترجم . وإن كانت غير محصنة ، حدّت ،
إلا إذا خيف على ولدها .
( مسألة 810 ) : إذا وجب الحد على شخص ثم جنّ ، لم يسقط عنه ، بل يقام
عليه الحد حال جنونه .
( مسألة 811 ) : لا تجوز إقامة الحد على أحد في أرض العدو ، إذا خيف أن
تأخذه الحمية ويلحق بالعدوّ .
( مسألة 812 ) : إذا جنى شخص في غير الحرم ، ثم لجأ إليه ، لم يجز أن يقام
عليه الحدّ ، ولكن لا يطعم ولا يسقى ، ولا يكلم ولا يتابع ، حتى يخرج ويقام عليه
الحدّ ، وأما إذا جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه .
منهاج الصالحين — صفحة 287
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٨٧