( مسألة 813 ) : لو اجتمعت على رجل حدود ، بدىء بالحد الذي لا يفوت
معه الآخر ، كما لو اجتمع عليه الحد والرجم ، بدىء بالحدّ أولا ثم رجم .
( مسألة 814 ) : يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه ، وتدفن المرأة إلى
موضع الثديين ، والمشهور على أنه إذا ثبت الزنا بالإقرار بدأ الإمام بالرجم ، ثم
الناس بأحجار صغار ، ولو ثبت بالبيّنة ، وجب الابتداء على الشهود ، وهو لا
يخلو من اشكال ، بل وجوب بدء الإمام بالرجم في كلا الفرضين لا يخلو عن
تأمل .
( مسألة 815 ) : لو هرب المرجوم ، أو المرجومة من الحفيرة ، فإن ثبت زناه
بالإقرار ، لم يردّ إن أصابه شيء من الحجارة وإن كان قبل الإصابة ، أو ثبت زناه
بالبيّنة ، ردّ . وأما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقاً .
( مسألة 816 ) : ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ ، بل الظاهر وجوب
حضور طائفة لإقامته ، والمراد بالطائفة ، الواحد وما زاد .
( مسألة 817 ) : هل يجوز تصدي الرجم لمن كان عليه حد من حدود الله أم
لا ؟
وجهان ، المشهور هو الأول على كراهة ، ولكن الأقرب هو الثاني .
( مسألة 818 ) : لو وجد الزاني عارياً جلد عارياً ، وإن وجد كاسياً ، قيل
يجرّد فيجلد ، وفيه اشكال ، والأظهر جواز جلده كاسياً ، وأما المرأة الزانية
فتجلد وهي كاسية . والرجل يجلد قائماً والمرأة قاعدة ، ويتقي الوجه والمذاكير .
( مسألة 819 ) : يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود بشتّى
منهاج الصالحين — صفحة 288
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٨٨