بثبوت الزنا بلا اشكال ، وأما إذا كان اختلافهم في خصوصية الزنا ، كما لو
شهد بعضهم على أن الزاني قد أكره المرأة على الزنا ، وشهد بعضهم على عدم
الإكراه ، وأن المرأة طاوعته ، فهل يثبت الزنا بالإضافة إلى الزاني ؟
والجواب : أنه يثبت إذا كانت الشهادة على المطاوعة ، شهادة على الزنا .
( مسألة 786 ) : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلا ، وأنكرت
المرأة ، وادّعت أنها بكر ، فشهدت أربع نسوة بأنها بكر ، سقط عنها الحدّ ، بل لا
يبعد كفاية شهادة امرأة واحدة كما في المنفوس .
( مسألة 787 ) : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا ، وكان أحدهم
زوجها ، فالأكثر على أنه يثبت الزنا وتحدّ المرأة ، ولكن الأظهر أنه لا يثبت ،
ويجلد الشهود الثلاثة ، ويلاعن زوجها ، ويفرق بينهما ، ولا تحل له أبداً .
( مسألة 788 ) : لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا ، بين أن تكون
الشهادة على واحد ، أو أكثر .
( مسألة 789 ) : الأحوط التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة وعدم
تأجيلها ، كما لا يجوز التسريح بكفالة ، أو العفو بشفاعة على الأحوط .
( مسألة 790 ) : لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيّنة ، فهل يسقط الحدّ
عنه ؟
والجواب : أن السقوط غير بعيد ، نعم لا أثر للتوبة بعد قيامها عند الحاكم
الشرعي ، ولا توجب السقوط .
( مسألة 791 ) : لو شهد ثلاثة رجال بالزّنا ، أو ما دونهم ، فهل ينتظر
الحاكم مجيئي الرابع لإتمام البيّنة وهي شهادة الأربعة ؟ والجواب : نعم ينتظر
منهاج الصالحين — صفحة 282
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٨٢