عن أربع مرات .
( مسألة 781 ) : لو أقرّ شخص بما يوجب رجمه ثم جحد ، سقط عنه الرجم ،
دون الحدّ ، ولو أقرّ بما يوجب الحدّ غير الرجم ، ثم أنكر لم يسقط للنصّ .
( مسألة 782 ) : لو أقرّ بما يوجب الحدّ من رجم ، أو جلد ، كان للإمام ( عليه السلام )
العفو وعدم إقامة الحدّ عليه ، وقيده المشهور بما إذا تاب المقر ، ودليله غير ظاهر .
( مسألة 783 ) : إذا حملت المرأة وليس لها بعل ، لم تحدّ ، لاحتمال أن يكون
الحمل بسبب آخر دون الوطء ، أو بالوطء شبهة ، أو اكراهاً ، أو نحو ذلك . نعم
إذا أقرّت بالزنا وإن كانت مرة واحدة على الأقرب كما مرّ .
( مسألة 784 ) : لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين ، بل لابد من شهادة
أربعة رجال عدول ، أو ثلاثة وامرأتين ، أو رجلين وأربع نساء ، إلا أنه لا يثبت
الرّجم بالأخيرة ، ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات ، أو شهادة
رجل وست نساء ، أو شهادة واحد ويمين .
( مسألة 785 ) : يعتبر في قبول الشهادة على الزنا ، أن تكون الشهادة
شهادة حسّ ومشاهدة ، ولو شهدوا بغير المشاهدة والمعاينة ، لم يحدّ المشهود
عليه ، وحدّ الشهود . ويعتبر أن تكون الشهادة شهادة بفعل واحد زماناً ومكاناً ،
فلو اختلفوا في الزمان ، أو المكان ، لم يثبت الزنا ، وحدّ الشهود . وأما لو كان
اختلافهم غير موجب لتعدد الفعل واختلافه ، كما إذا شهد بعضهم على أن المرأة
المعينة المزني بها من بني تميم - مثلا - وشهد البعض الآخر على أنها من بني أسد -
مثلا - أو نحو ذلك من الاختلاف في الخصوصيات ، لم يضر
منهاج الصالحين — صفحة 281
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٨١