كتاب الحدود
الحدود وأسبابها
وهي ستة عشرة :
الأول : الزنا
ويتحقق ذلك بإيلاج الإنسان حشفة ذكره في فرج امرأة محرمة عليه
أصالة ، من غير عقد ، ولا ملك ولا شبهة . ولا فرق في ذلك بين القبل والدبر ،
فلو عقد على امرأة محرّمة عليه كالأم ، والأخت ، وزوجة الولد ، وزوجة الأب ،
ونحوها جاهلا بالموضوع ، بالحكم ، فوطأها سقط عنه الحد ، وكذلك في كل
موضع كان الوطء شبهة ، كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته
ووطأها . وإن كانت الشبهة من أحد الطرفين دون الطرف الآخر ، سقط
الحدّ عن المشتبه خاصة دون غيره ، فلو تشبهت امرأة لرجل بزوجته