( مسألة 733 ) : تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره ، وأما
شهادته على مولاه ، ففي قبوله إشكال ، والأظهر القبول .
( مسألة 734 ) : لا يبعد قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط ،
بلا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق الناس .
( مسألة 735 ) : لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقاً على الأظهر ، إلاّ في الشيء
اليسير عرفاً ، وتقبل شهادة من لم يثبت كونه ولد الزنا وإن ناله بعض الألسن .
( مسألة 736 ) : لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة ، أو السماع ، أو ما شاكل
ذلك ، وتتحقق المشاهدة في مورد الغصب ، والسرقة ، والقتل ، والرضاع ، وما
شاكل ذلك ، وتقبل في تلك الموارد شهادة الأصم ، ويتحقق السماع في موارد
النسب والإقرار ، والشهادة على الشهادة ، والمعاملات من العقود والإيقاعات ،
وما شاكل ذلك وعلى هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى
اليد ، نعم تجوز الشهادة على أنه في يده ، أو على أنه ملكه ظاهراً .
( مسألة 737 ) : لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطة
فيها إذا احتمل التزوير في الخط ، أو احتمل التزوير في الورقة ، أو أن خطه لم يكن
لأجل الشهادة ، بل كان بداع آخر ، وأما إذا علم أن خطه كان بداعي الشهادة ،
ولم يحتمل التزوير ، جازت له الشهادة ، وإن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلا .
( مسألة 738 ) : يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة ، ويكفي فيها
الاشتهار في البلد ، وهل تجوز الشهادة به مستندة إليها ؟
منهاج الصالحين — صفحة 268
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٦٨