كتاب الشّهادة
فصل في شرائط الشهادة
( الأول ) : البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبيان ، نعم تقبل شهادتهم في القتل
إذا كانت واجدة لشرائطها ويؤخذ بأول كلامهم ، وفي قبول شهادتهم في الجرح
إشكال .
( الثاني ) : العقل ، فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه ، وتقبل حال
إفاقته .
( الثالث ) : الإيمان ، فلا تقبل شهادة غير المؤمن ، وأما المؤمن فتقبل
شهادته وإن كان مخالفاً في الفروع ، وتقبل شهادة المسلم على غير المسلم ، ولا
تقبل شهادة غير المسلم على المسلم ، نعم تقبل شهادة الذمي على المسلم في
الوصية إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين ، وقد تقدم ذلك في كتاب
الوصية . ولا يبعد قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم .