الموارد في ضمن المسائل الآتية .
( مسألة 743 ) : تثبت الديون والنكاح والدية ، بشهادة برجل وامرأتين ،
وأما الغصب والوصية إليه والأموال والمعاوضات والرهن ، فالمشهور أنها تثبت
بها ، وكذلك الوقف والعتق ، على قول جماعة ، ولكن الجميع لا يخلو عن اشكال ،
والأقرب عدم الثبوت ، لعدم دليل على اعتبار شهادة الإمرأتين منضّمة إلى
شهادة رجل واحد .
( مسألة 744 ) : تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين ، وأما
ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحل اشكال ، وإن كان الأقرب الثبوت كما تقدم في
القضاء ، وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين وأما ثبوت مطلق الأموال
بهما ، فمحل اشكال وعدم الثبوت أقرب .
( مسألة 745 ) : تثبت العذرة ، والرضاع ، وعيوب النساء الباطنة ، وكل ما
لا يجوز للرجال النظر إليه ، بشهادة أربع نسوة منفردات .
( مسألة 746 ) : المرأة تصدق في دعواها أنها خلية وأن عدتها قد انقضت ،
ولكنها إذا ادّعت ذلك وكانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء ، كما إذا
ادّعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات ، فإنها لا تصدق .
( مسألة 747 ) : يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له ،
كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله ، بل بشهادة مطلق المرأة
وإن لم تكن قابلة ، وإذا شهدت اثنتان ثبت النصف ، وإذا شهدت ثلاث نسوة
ثبت ثلاثة أرباعه ، وإذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميع ، وفي ثبوت ربع الدية
بشهادة المرأة الواحدة في القتل ، ونصفها بشهادة امرأتين ، ثلاثة أرباعها
منهاج الصالحين — صفحة 270
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٧٠