للميت عندهم .
( مسألة 672 ) : إذا ادّعى شخص على مملوك مالا في يده ، فالغريم مولاه ولا
أثر لإقرار المملوك في ثبوت الدعوى ولا لإنكاره ، فالمعيار إنما هو بإقرار السيد
وإنكاره ، بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية ، نعم إذا كانت الدعوى
أجنبية عن المولى ، كما إذا ادّعى على العبد إتلاف مال ، واعترف العبد به ، ثبت
ذلك في ذمته وهي ليست مملوكة للمولى ، ويتبع به بعد العتق ، وبذلك يظهر حكم
ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد ومولاه ، كما إذا ادّعى على العبد القتل
عمداً ، أو خطئاً ، وحينئذ فإن اعترف به المولى ، فإن كان اعترافه بالقتل العمدي
، فعليه أن يدفعه إلى ولي المقتول للإسترقاق ، وإن أنكره العبد وإن كان بالقتل
الخطأي ، دفعه أو فداه منكراً كان العبد أم لا ، وإن أنكره المولى فحينئذ إن
اعترف العبد به ، فلا أثر له بالنسبة إلى المولى ، ولكنه يثبت في ذمته ويتبع به بعد
العتق .
( مسألة 673 ) : لا تثبت الدعوى في الحدود إلاّ بالبيّنة ، أو الإقرار ، ولا
تتوجه اليمين فيها على المنكر .
( مسألة 674 ) : يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة ، فإن حلف سقط عنه
الغرم . ولو أقام المدعي شاهداً وحلف ، غرم المنكر ، وأما الحدّ ، فلا يثبت إلاّ
بالبيّنة ، أو الإقرار ، ولا يسقط بالحلف ، فإذا قامت البيّنة بعد الحلف ، جرى عليه
الحدّ .
( مسألة 675 ) : إذا كان على الميت دين ، وادّعى الدائن أن له في ذمة
شخص آخر ديناً ، فإن كان الدين مستغرقاً ، رجع الدائن إلى المدعي عليه
وطالبه بالدين ، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ حلف المدعي عليه ، وإن لم
منهاج الصالحين — صفحة 242
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٤٢