( مسألة 660 ) : إذا كان الموكل غائباً ، وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه
من حق ، وادّعى الغريم التسليم إلى الموكل ، أو الإبراء ، فإن أقام البينة على ذلك
فهو ، وإلا فعليه أن يدفعه إلى الوكيل .
( مسألة 661 ) : إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص ، وامتنع المحكوم
عليه عن الوفاء ، جاز للحاكم حبسه وإجباره على الأداء . نعم . إذا كان المحكوم
عليه مفلساً لم يجز حبسه ، بل ينظر الحاكم حتى يتمكن من الأداء .
( مسألة 662 ) : يجوز للحاكم الشرعي أن يحبس ثلاثة أصناف من
المديونين تأديباً بما يراه ، الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلماً ، ومن اؤتمن على
أمانة فذهب بها وقصّر في حفظها ، كما يجوز له أن يحبس كل مجرم ومتجاوز على
حقوق الآخرين كذلك .
أحكامُ اليمين
( مسألة 663 ) : لا يصح الحلف إلاّ بالله وبأسمائه تعالى ، ولا يعتبر فيه أن
يكون بلفظ عربي ، بل يصح بكل ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه وتعالى .
( مسألة 664 ) : يجوز للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به ، ولا
يجب الزامهم بالحلف بالله تعالى فقط ، فيجوز أن يستحلفه بكتابه وملّته .
( مسألة 665 ) : هل يعتبر في الحلف المباشرة ، أو يجوز فيه التوكيل ،
فيحلف الوكيل نيابة عن الموكل ؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة .
منهاج الصالحين — صفحة 240
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٤٠