فصل في القسمة
( مسألة 682 ) : تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء ،
وللشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين ، فإن امتنع أجبر عليها .
( مسألة 683 ) : تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء
على صور :
( الأولى ) : أن يتضرر الكل بها .
( الثانية ) : أن يتضرر البعض دون بعض .
( الثالثة ) : أن لا يتضرر الكل ، فعلى الأولى لا تجوز القسمة بالإجبار ،
وتجوز بالتراضي ، وعلى الثانية فإن رضى المتضرر بالقسمة فهو ، وإلاّ فلا يجوز
اجباره عليها ، وعلى الثالثة يجوز اجبار الممتنع عليها .
( مسألة 684 ) : إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته ، سواءاً
أكانت القسمة قسمة إفراز أم كانت قسمة تعديل .
والأول : كما إذا كانت العين المشتركة متساوية الأجزاء من حيث القيمة ،
كالحبوب ، والأدهان ، والنقود ، وما شاكل ذلك .
والثاني : كما إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء من جهة
القيمة ، كالثياب ، والدور ، والدكاكين والبساتين ، والحيوانات ، وما شاكلها ، ففي
مثل ذلك لابدّ أولا من تعديل السهام من حيث القيمة ، كأن كان ثوب يسوى
ديناراً ، وثوبان يسوى كل واحد نصف دينار ، فيجعل الأول سهماً والآخران
سهماً ، ثم تقسم بين الشريكين ، وأما إذا لم يمكن القسمة إلاّ بالرد ، كما إذا كان