الآخرون ، ثبت حق الحالف دون الممتنع ، فإن كان المدعى به ديناً ، أخذ
الحالف حصته ، ولا يشاركه فيها غيره ، وإن كان عيناً ، شاركه فيها غيره ،
وكذلك الحال في دعوى الوصية بالمال لجماعة ، فإنهم إذا أقاموا شاهداً واحداً ،
ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع .
( مسألة 679 ) : لو كان بين الجماعة المدعين مالا لمورثهم صغير ، فهل لوليه
الحلف لاثبات حقه ، أو تبقى حصته إلى أن يبلغ .
والجواب : المشهور أنه ليس لوليه الحلف ، باعتبار أنه ليس صاحب
الحق ، والمعتبر إنما هو حلف صاحب الحق ، وهو لا يخلو عن قوة ، وعليه فإذا
مات الصبي قبل بلوغه ، قام وارثه مقامه ، فإن حلف فهو ، وإلاّ
فلا حق له .
( مسألة 680 ) : إذا ادّعى بعض الورثة أن الميت قد أوقف عليهم داره -
مثلا - نسلا بعد نسل ، وأنكره الآخرون ، فإن أقام المدعون البيّنة تثبت الوقفية ،
وكذلك إذا كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعاً ، وإن امتنع الجميع لم تثبت
الوقفية ، وقسم المدعى به بين الورثة بعد اخراج الديون والوصايا إن كان على
الميت دين ، أو كانت له وصية ، وبعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعي للوقفية
آخذاً بإقراره ، ولو حلف بعض المدعين دون بعض ، ثبتت الوقفية في حصة
الحالف ، فلو كانت للميت وصية ، أو كان عليه دين ، أخرج من الباقي ، ثم قسم
بين سائر الورثة
( مسألة 681 ) : إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ، ثم مات قبل حكم
الحاكم ، قام وارثه مقامه ، فإن حلف ثبت الوقف في حصّته ، وإلاّ فلا .
منهاج الصالحين — صفحة 244
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٤٤