( مسألة 666 ) : إذا علم أن الحالف قد ورّى في حلفه وقصد به شيئاً آخر ،
فهل يكفي ذلك ؟
والجواب : الأظهر عدم الكفاية ، على أساس أنه ليس بحلف حقيقةً .
( مسألة 667 ) : لو كان الكافر غير الكتابي الذي لا يكون ماله محترماً
كالكافر الحربي ، أو المشرك ، أو الملحد ونحو ذلك ، فهل تجري عليه أحكام
القضاء في الدعاوي بينه وبين المسلم ، كطلب البينة منه إذا كان مدّعياً ، أو
استحلافه بالله أو بما يعتقد به إذا كان منكراً ؟ والجواب : الأظهر أنه لا يجري عليه
أحكام القضاء ، باعتبار أنه لا حرمة له ولا لماله ، إلاّ إذا توقف استنقاذ الحق على
ذلك .
( مسألة 668 ) : المشهور أنه لا يجوز للحاكم احلاف أحد إلاّ في مجلس
قضائه ، إلاّ إذا كان معذوراً من الحضور كالمريض أو غيره ، فحينئذ يستنيب
الحاكم من يحلفه في منزله ، ولكن لا دليل عليه ، فالأظهر الجواز .
( مسألة 669 ) : لو حلف شخص على أن لا يحلف أبداً ، ولكن اتفق توقف
اثبات حقه على الحلف ، جاز له ذلك .
( مسألة 670 ) : إذا ادّعى شخص مالا على الميت ، فإن ادعى علم الوارث
به ، والوارث ينكره ، فله احلافه بعدم العلم ، وإلاّ فلا يتوجه الحلف على
الوارث .
( مسألة 671 ) : إذا ادّعى زيد حقاً على عمرو ، وادّعى أنه مات وترك
أموالا وعلم الورثة بكل هذا ، وحينئذ فإن اعترف الورثة بذلك لزمهم
الوفاء ، وإلاّ فعليهم الحلف ، أمّا على نفي العلم بالموت ، أو نفي وجود مال
منهاج الصالحين — صفحة 241
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٤١