والجواب : نعم على الأظهر .
( مسألة 655 ) : لو ثبت دين الميت بغير بينة ، كما إذا اعترف الورثة بذلك ،
أو ثبت ذلك بعلم الحاكم ، أو بشياع مفيد للعلم ، واحتمل أن الميت قد أوفى دينه ،
فهل يحتاج في مثل ذلك إلى ضم اليمين أم لا ؟ وجهان : الأقرب هو الثاني .
( مسألة 656 ) : لو أقام المدعي على الميت شاهداً واحداً وحلف ، فالمعروف
ثبوت الدين بذلك ، وهل يحتاج إلى يمين آخر ؟ فيه خلاف ، قيل بعدم الحاجة ،
وقيل بلزومها ، ولكن في ثبوت الحق على الميت بشاهد ويمين اشكال ، بل منع .
( مسألة 657 ) : لو قامت البينة بدين على صبي ، أو مجنون ، أو غائب ، فهل
يحتاج إلى ضم اليمين ؟
والجواب : الأظهر أنه لا يحتاج إليه .
( مسألة 658 ) : لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول ، ولا
يجوز للآخر نقض حكم الأول ، إلاّ إذا لم يكن الحاكم الأول واجداً للشرائط ، أو
كان حكمه مخالفاً للكتاب أو السنة .
( مسألة 659 ) : إذا طالب المدعي حقه ، وكان المدعي عليه غائباً ، ولم يمكن
احضاره فعلا - فعند ئذ - إن أقام البينة على مدعاه ، حكم الحاكم له بالبينة وأخذ
حقه من أموال المدعي عليه ودفعه له ، وأخذ منه كفيلا بالمال ، والغائب إذا قدم
فهو على حجته ، فإن أثبت عدم استحقاق المدعي شيئاً عليه ، استرجع الحاكم ما
دفعه للمدعي ودفعه للمدعي عليه .
منهاج الصالحين — صفحة 239
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٣٩