البول من أحدهما بعينه ، فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل ، وان
كان يبول من فرج النساء فهو امرأة ، وان كان يبول من كل منهما ، يورث من
حيث سبق بوله ، فان خرج منها سواء فمن حيث ينبعث ، وإذا لم تكن امارة على
أحد الامرين ، أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة ، فإذا خلف الميت
ولدين ذكراً وخنثى فرضتهما ذكرين تارة ثمّ ذكراً وأنثى أخرى ، وضربت احدى
الفريضتين في الأخرى ، فالفريضة على الفرض الأول اثنان وعلى الفرض الثاني
ثلاثة ، فإذا ضرب الاثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة ، فإذا ضرب في
مخرج النصف وهو اثنان صار اثني عشر ، سبعة منها للذكر وخمسة للخنثى ، وإذا
خلف ذكرين وخنثى ، فتارة يفرض الخنثى ذكراً فالفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور ،
وأخرى يفرض أنثى فالفريضة خمسة للذكرين أربعة ، وللأنثى واحد ، فإذا ضرب
الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر ، فإذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين يعطي
منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين أحد عشر ، وان شئت قلت في الفرض
الأول لو كانت أنثى كان سهمها أربعة من اثني عشر ، ولو كانت ذكراً كان سهمها
ستة ، فيعطي الخنثى نصف الأربعة ونصف الستة وهو خمسة ، وفى الفرض الثاني
لو كانت ذكراً لكان سهمها عشرة ، ولو كانت أنثى كان سهمها ستة فيعطى الخنثى
نصف العشرة ونصف الستة .
( مسألة 627 ) : من له رأسان أو بدنان على حقو واحد ، فان انتبها معاً ، فهما
واحد وإلاّ فاثنان ، والظاهر التعدي عن الميراث إلى سائر الأحكام .
( مسألة 628 ) : من جهل حاله ولم يعلم أنه ذكراً أو أنثى لغرق ونحوه يورث
بالقرعة ، وكذا من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء ، يكتب على
منهاج الصالحين — صفحة 224
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٢٤