سهم ( عبد الله ) وعلى سهم آخر ( أمة الله ) ثم يقول : المقرع :
" اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك
فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب " .
ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة وتشوش السهام ثم يحال السهم على ما
خرج ويورث عليه ، والظاهر أن الدعاء مستحب ، وان كان ظاهر جماعة
الوجوب .
فصل في ميراث الغرقى
والمهدوم عليهم ومن يلحق بهما
( مسألة 629 ) : يرث بعضهم من بعض شروط ثلاثة :
الاوّل : أن يكون لهم أو لأحدهم مال .
الثاني : ان يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الإرث من دون مانع .
الثالث : ان يجهل تاريخ موت كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر ولا يدري
انه متقدم أو متأخر فإذا توفّرت هذه الشروط فهناك صور :
الأولى : يرث كل منهما عن الآخر بمقدار فريضته من ماله الذي كان مالكا
له قبل موته ، ولا يرث من ماله الذي وصل اليه إرثاً من الآخر بعد الحادثة .
منهاج الصالحين — صفحة 225
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٢٥