والجواب : لا يبعد ذلك ، وان كان الأحوط على كل من الام والورثة
الرجوع إلى المصالحة بينهم ، ويرثه ولده وزوجه أو زوجته ويرثهم هو ، وإذا
مات مع عدم الوارث ، فإرثه للمولى المعتق ثم الضامن ثم الامام ، وإذا كان له
زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الأعلى ، ولا يردّ على الزوجة إذا لم يكن له
وارث الا الامام ، بل يكون له ما زاد على نصيبها ، نعم يردّ على الزوج على ما
سبق .
3 - ميراث الحمل
( مسألة 620 ) : الحمل وان كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط
حيّاً ، وعلامة حياته تحرّكه إذا سقط من بطن أمه تحرّكا بيّنا وإن لم يصح ، كما إذا
كان أخرس ، بل وإن لم يكن الولد كاملاً ، فان المعيار انما هو بسقوطه حيّاً وان لم
يكن مستقرّ الحياة ، ولابد من اثبات ذلك وان كان بشهادة النساء ، وإذا مات بعد
ان سقط حيّاً كان ميراثه لوارثه ، وإذا سقط ميّتاً لم يرث وان علم أنه كان حياً
حال كونه حملا ، أو تحرك بعد ما انفصل ، إذا لم تكن حركته حركة حياة .
( مسألة 621 ) : إذا خرج نصفه واستهل صائحاً ثم مات فانفصل ميتاً ، لم
يرث ولم يورث .
( مسألة 622 ) : يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا ، ويعطي
أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي ، فان ولد حياً وكان ذكرين فهو ، وان كان
ذكراً وأنثى أو ذكراً أو انثيين أو أنثى واحدة ، قسم الزائد على أصحاب الفرائض
بنسبة سهامهم ، هذا إذا رضى الورثة بذلك ، والا يترك لهم سهم ذكر
منهاج الصالحين — صفحة 222
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٢٢