واحد ، ويقسم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل وامكان
أخذه له ولو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حياً .
( مسألة 623 ) : دية الجنين يرثها من يرث الديّة على ما تقدم .
4 - ميراث المفقود
( مسألة 624 ) : المفقود خبره والمجهول حاله يتربص بماله وفي مدة التربص
أقوال ، والأقوى انها أربع سنين يفحص عنه فيها ، فإذا جهل خبره ، قسم ما له
بين ورثته الذين موجودون حين انتهاء مدة التربص ، بحيث لو مات في هذا الحين
لانتقل ماله إليهم ، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات المفقود بعد انتهاء مدة التربص ،
ويرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك ، ولا يرثه إذا مات بعد ذلك ، على أساس ان
الشارع قد حكم بموته بعد انتهاء المدة المضروبة وانتقال تركته إلى ورثته ، فإذا
مات من ورثته بعد ذلك فقد مات بعد موته شرعاً ، والأظهر جواز التقسيم بعد
مضي عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص .
( مسألة 625 ) : إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا إذا لم يكن
وارث آخر ، وإلاّ ففيه كلام كما تقدم في كتاب الاقرار .
فصل في ميراث الخنثى
( مسألة 626 ) : الخنثى - وهو من له فرج الرجال وفرج النّساء - ان علم أنه
من الرجال أو النساء عمل به ، والا رجع إلى الامارات ، فمنها :