اولاداً ، كان لها السدس والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، الا إذا كان الولد بنتاً
فلها النصف ويرد الباقي أرباعاً عليها وعلى الام ، وإذا ترك زوجاً أو زوجة ، كان
له نصيبه كغيره ، وتجري الاحكام السابقة في مراتب الميراث جميعاً ، ولا فرق
بينه وبين غيره من الأموات الا في عدم ارث الأب ومن يتقرب به وحده ،
كالأعمام والأجداد واخوة للأب ، ولو ترك اخوة من الأبوين ، قسم المال بينهم
جميعاً بالسويّة حتى إذا كانوا ذكوراً وإناثاً معاً ، على أساس انهم يرثون من جهة
تقرّبهم بالام فقط .
( مسألة 617 ) : يرث ولد الملاعنة أمه وقرابتها ، ولا يرث أباه إلاّ ان يعترف
به الأب بعد اللعان ، ولا يرث هو من يتقرب بالأب إذا لم يعترف به ، وهل يرثهم
إذا اعترف به الأب ، فيه قولان أقواهما العدم ، على أساس ان ارث الولد أباه في
هذه الصورة انّما هو بالتعبد لا على القاعدة من جهة ثبوت النسب ، والا كان
الأب يرث ابنه أيضاً .
( مسألة 618 ) : إذا تبرأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه عند الحاكم
الشرعي ثم مات الولد ، فهل ميراثه للقرب الناس إلى أبيه دون أبيه أو انه لا اثر
للتبرّي في نفي التوارث ؟
والجواب : ان الأول لا يخلو عن قوة ، وان كان الاحتياط في محله .
2 - ميراث ولد الزّنا
( مسألة 619 ) : ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرب به ، ولا يرثهم
هو ، وهل ترثه أمه الزانية ومن يتقرب بها ؟
منهاج الصالحين — صفحة 221
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٢١