( مسألة 615 ) : إذا أوصى من لا وارث له الا الامام بجميع ماله في الفقراء
والمساكين وابن السبيل ، ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن ظاهر بعضهم ،
ويدل عليه بعض الروايات ، أو لا ، كما هو ظاهر الأصحاب اشكال ، ولا يبعد عدم
النفوذ الا في الثلث والله سبحانه العالم .
فصل
1 - في ميراث ولد الملاعنة
2 - ميراث ولد الزنا
3 - ميراث الحمل
4 - ميراث المفقود
1 - ميراث ولد الملاعنة
هو الذي ينفيه الرجل نسبةً اليه بسبب اللّعان ، امّا بقذف زوجته بالزنا مع
ادعاء المشاهدة ، أو بانكاره الحاقه به بدون القذف مع امكان الالحاق به ، على
تفصيل تقدم شرحه في كتاب اللعان .
( مسألة 616 ) : ولد الملاعنة ترثه أمه ومن يتقرب بها من اخوة وأخوال
والزوج والزوجة ، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به وحده ، فان ترك أمة
منفردةً كان لها الثلث فرضاً والباقي يرد عليها على الأقوى ، وان ترك مع الام
منهاج الصالحين — صفحة 220
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٢٠