النسبي والمولى المعتق لهما معاً ، وان كان من أحد الطرفين ، اعتبر ذلك في
المضمون لا غير ، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح ، ولاجل
ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق .
( مسألة 610 ) : إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثم
ولد له بعد ذلك ، فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده وجهان ، والأظهر انه يبطل
شريطة ان يستمر إلى زمان موته والا فلا .
( مسألة 611 ) : إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة ، كان له نصيبه
الأعلى وكان الباقي للضامن .
( مسألة 612 ) : إذا مات الضامن ، لم ينتقل الولاء إلى ورثته .
الثالث : ولاء الإمامة
( مسألة 613 ) : إذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة ،
كان الميراث للامام الا إذا كان له زوج ، فإنه يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي
عليه ، وإذا كانت له زوجة ، كان لها الربع والباقي يكون للامام على الأقوى كما
تقدم .
( مسألة 614 ) : إذا كان الامام ظاهراً ، كان الميراث له يعمل به ما يشاء
وكان علي ( عليه السلام ) يعطيه لفقراء بلده ، وان كان غائباً ، كان للحاكم الشرعي وسبيله
سبيل سهمه ( عليه السلام ) من الخمس ، يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس .
منهاج الصالحين — صفحة 219
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢١٩