فإلى ضامن الجريرة ، فان فقد فإلى الامام .
( مسألة 606 ) : إذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما ،
اشترك الابن الحي وورثة الميت المذكور ، لان الأقوى كون إرثهم من اجل ارث
الولاء .
الثاني : ولاء ضمان الجريرة
( مسألة 607 ) : يجوز لأحد الشخصين ان يتوّلى الآخر على أن يضمن
جريرته أي جنايته فيقول له مثلاً ، عاقدتك على أن تعقل عني وترثني ، فيقول
الآخر : قبلت ، فإذا عقد العقد المذكور صح وترتب عليه أثره وهو العقل
والإرث ، ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الإرث ، فيترتب
عليه الإرث . وأما إذا اقتصر على ذكر الإرث ، فهل يصح ويترتب عليه الإرث
والعقل ؟
والجواب : الأظهر انه لا يصح ولا يترتب عليه الإرث ولا العقل ، والمراد
من العقل الدية ، فمعنى عقله عنه قيامه بدية جنايته .
( مسألة 608 ) : يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما
بعينه الآخر دون العكس ، كما يجوز التولي على أن يعقل كل منهما عن الآخر ،
فيقول مثلاً : عاقدتك على أن تعقل عني واعقل عنك وترثني وارثك ، فيقول
الآخر : قبلت ، فيترتب عليه العقل من الطرفين والإرث كذلك .
( مسألة 609 ) : لا يصح العقد المذكور الا إذا كان المضمون لا وارث له من
النسب ولا مولى معتق ، فإن كان الضمان من الطرفين ، اعتبر عدم الوارث
منهاج الصالحين — صفحة 218
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢١٨