( مسألة 578 ) : إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب الا الامام ،
فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يرد عليه على الأقوى ، وإذا لم يترك
الزوج وارثا له ذا نسب أو سبب الا الامام ، فلزوجته الربع فرضاً ، وهل يرد
عليها الباقي مطلقا أو إذا كان الامام غائباً ؟
والجواب : ان الرد لا يخلو عن اشكال بل منع ، والأظهر ان الباقي
للإمام ( عليه السلام ) .
( مسألة 579 ) : إذا كان للميت زوجتان فما زاد ، اشتركن في الثمن بالسوية مع
الولد ، وفي الربع بالسوية مع عدم الولد .
( مسألة 580 ) : يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد ، فلا ميراث
بينهما في الانقطاع ، الا إذا اشترط في ضمن العقد كما تقدم ، ولا يشترط الدخول
في التوارث ، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجا كان أم زوجة ،
والمطلقة رجعيا ترثه وتورث بخلاف البائن .
( مسألة 581 ) : يصح طلاق المريض لزوجته ولكنه مكروه ، فإذا طلقها في
مرضه وماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها ، ولا يرثها في غير ذلك . واما إذا
مات الزوج ، فهي ترثه سواء أكان الطلاق رجعيا أم كان بائناً ، إذا كان موته قبل
انتهاء السنة من حين الطلاق ولم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه ، ولم تتزوج
بغيره في طول هذه الفترة ، هذا إذا كان الطلاق للاضرار ، واما إذا كان الطلاق
بسؤالها أو كان خلعاً أو مباراة فهل ترثه ؟
والجواب : انه غير بعيد ، وان كان الأحوط والأجدر الرجوع إلى المصالحة
مع سائر الورثة ، وإذا مات بعد انتهاء السنة ولو بيوم واحد ، أو برأ من مرضه ثم
مات ، أو كانت المرأة قد تزوّجت بغيره فهل ترثه ؟
منهاج الصالحين — صفحة 211
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢١١