الثلثين كذلك .
( مسألة 568 ) : أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام
آبائهم عند فقدهم ، فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم ولا مع عمة ، ولا يرث ولد
خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ، وهل يرث ولد عم أو عمة مع خال أو خالة
وولد خال أو خالة مع عم أو عمة ؟
والجواب : المشهور انه لا يرث ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، والأحوط
وجوباً الرجوع إلى الصلح ، على أساس انه لا دليل على أن هذه المرتبة كلها
صنف واحد لا صنفان ، وان كان ذلك معروفاً ومشهوراً بين الأصحاب .
( مسألة 569 ) : يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من
يتقرب به ، فإذا اجتمع ولد عمة وولد خال كان لولد العمة وان كان واحدا
الثلثان ذكراً كان أم أنثى ، ولولد الخال وان كان ذكراً الثلث واحداً كان أم متعدداً ،
وهل القسمة بين أولاد العمومة أو الخؤولة على نحو التساوي أو التفاضل مع
الاختلاف في الذكورية والأنوثية ؟
والجواب : الأقرب انه بالتساوي ، وان كان الأحوط والأجدر بهم
الرجوع إلى التصالح والتراضي فيه .
( مسألة 570 ) : قد عرفت ان العم والعمة والخال والخالة يمنعون
أولادهم من الإرث ، اجل استثنى المشهور من ذلك صورة واحدة ، وهي ما
إذا كان ابن عم للأبوين مع عم واحد لأب ، فان ابن العم يمنع العم ويكون
المال كله له ولا يرث معه العم للأب أصلاً ، ولكن ذلك لا يخلو عن اشكال بل
لا يبعد عدمه ، وان كان الاحتياط بالرجوع ان المصالحة أولى وأجدر ، واما
لو تعدد العم مع ابن العم أو كان هناك زوج أو زوجة معهما ، فيمنع العم ابن العم
منهاج الصالحين — صفحة 208
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٠٨