عن الإرث .
( مسألة 571 ) : الأقرب من العمومة يمنع الابعد منها ، فإذا ترك الميت عماً أو
عمة وعماً أو عمة أب أو أم ، كان الميراث للأول ، ولا يرث معه عم أبيه أو عمته
أو عم أمّه أو عمّتها ، ولو لم يكن للميت عم ولكن كان له عم أب وعم جد ، كان
الميراث لعم الأب دون عم الجد ، والأقرب من الخؤولة يمنع الابعد منها ، فإذا كان
للميت خال أو خالة وخال أو خالة أب أو أم ، كان الميراث للأول دون الثاني ،
وإذا كان له خال أب وخال جد ، فالميراث للأول دون الأخير وهكذا .
( مسألة 572 ) : أولاد العم والخال مقدمون على عم أب الميت وخال أبيه ،
وعم أم الميت وخالها ، وكذلك من نزلوا من الأولاد وان بعدوا ، فإنهم مقدمون
على الدرجة الثانية من الأعمام والأخوال .
( مسألة 573 ) : إذا اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الام
وعمتها وخالها وخالتها كان للمتقرب بالام الثلث ، يقسم بينهم بالسوية
وللمتقرب بالأب الثلثان ، والمشهور أن ثلثهما لخال أبيه وخالته ، يقسم بينهما
بالسوية والباقي يقسم بين عم أبيه وعمته للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يبعد ان
المتقربين بالأب أيضاً يقتسمون المال بينهم بالسوية من دون فرق بين الخال
والعم ، وان كان الأحوط والأجدر الرجوع إلى الصلح .
( مسألة 574 ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال ، كان
للزوج أو الزوجة نصيبه الاعلى من النصف والربع وللأخوال الثلث وللأعمام
الباقي ، واما قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فهي
بالسوية على ما تقدم .
منهاج الصالحين — صفحة 209
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٠٩