( مسألة 591 ) : لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة
والبناء ، فدفع لها العين نفسها ، كانت شريكة فيها كسائر الورثة ، ولا يجوز لها
المطالبة بالقيمة ، ولو أراد بعد دفع العين لها تبديلها بالقيمة ، فهل يجب على المرأة
القبول ؟
والجواب : لا يجب عليها القبول ، على أساس ان للوارث ان يدفع القيمة
لها إرثاً دون العين من الأول ، واما إذا دفع العين لها إرثاً كذلك ، فتصبح المرأة
مالكه لها بالقبض ، وحينئذ فلا يحق للوارث التصرف فيها بتبديلها بالقيمة ،
وبكلمة ان حق المرأة في الابتداء متعلق بالجامع بين العين والقيمة ، فإذا دفع
الوارث القيمة لها ، فليس لها الامتناع من القبول والاعتراض ، لان حق التعيين
بيده ، وعلى هذا فإذا عين حقها في نفس العين ودفعها إليها تعين فيها ، فلا يجوز له
التبديل بعد ذلك ، وقد تسأل انه لو نوى من الأول دفع العين لها ، ولكن في
الأخير عدل عن ذلك إلى دفع القيمة ، فهل يجوز له ذلك ؟
والجواب : يجوز ولا مانع منه .
( مسألة 592 ) : المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع .
( مسألة 593 ) : إذا زوج الولدان الصغيرين غير بالغين ، توقف صحة
النكاح على امضائهما بعد البلوغ ، وإذا مات كلاهما معاً قبل البلوغ ، فلا ميراث
بينهما ولا مهر ، وان بلغ أحدهما قبل الآخر ورضى بالعقد جاز منه ، ثم إذا مات
المجيز ، فإن كان رجلا يعزل ميراث الجارية إلى أن تدرك وتبلغ ، فإذا بلغت
وحلفت بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث الا رضاها بالنكاح ، يدفع إليها الميراث
ونصف المهر ، وان كان جارية ، يعزل ميراث الجارية إلى أن تدرك وتبلغ ، فإذا
بلغت وحلفت بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث الا رضاها بالنكاح ، يدفع إليها
الميراث ونصف المهر ، وان كان جارية ، يعزل ميراث الغلام إلى أن يدرك ويبلغ ،
فإذا بلغ وحلف بالله ما دعاه إلى اخذ الميراث الا رضاه بالنكاح ، يدفع اليه
منهاج الصالحين — صفحة 214
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢١٤