والجواب : لا ترثه .
( مسألة 582 ) : إذا طلق المريض زوجاته وكن أربعاً ، وتزوج أربعاً أخرى
ودخل بهن ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق ، اشتركت المطلقات مع
الزوجات في الربع أو الثمن .
( مسألة 583 ) : إذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج أخرى ثم مات ،
واشتبهت المطلقة في الزوجات الأولى ، ففي الرواية الصحيحة : إنه كان للتي
تزوجها أخيراً ربع الثمن وتشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلقة بثلاثة أرباعه ،
هذا إذا كان للميت ولد ، والاّ كان لها الربع ، وتشترك الأربعة الأولى في ثلاثة
أرباعه ، وهل يتعدى إلى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل بالقرعة ،
قولان أقواهما الثاني .
( مسألة 584 ) : إذا تزوج المريض بامرأة ، فان دخل بها صح نكاحها ، وان لم
يدخل بها حتى مات في مرضه ، فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث ، نعم إذا
برأ ثم مات قبل ان يدخل بها ، صح نكاحه وورثته وعليه نصف مهرها .
( مسألة 585 ) : يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره أرضا
وغيرها ، وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ،
ولا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة ، وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار
وآلات وأخشاب ونحو ذلك ، ولكن للوارث دفع القيمة إليها ، ويجب عليها
القبول ، ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو
غيرها ، وقد تسأل ان الزوجة إذا كانت ذات ولد فهل ترث من الأراضي ؟
منهاج الصالحين — صفحة 212
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢١٢