( مسألة 575 ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا
متعددين ، اخذ نصيبه الاعلى من النصف والربع والباقي يقسم بينهم على ما
تقدم ، وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين .
( مسألة 576 ) : إذا اجتمع لوارث سببان للميراث ، فإن لم يمنع أحدهما
الآخر ورث بهما معاً ، سواء اتحدا في النوع كجد لأب هو جد لأم أم تعددا ، كما إذا
تزوج أخو الشخص لأبيه بأخته لأمه فولدت له ، فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد
الشخص عم وخال وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب وولد خال
لام ، وإذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع ، كما إذا تزوج الإخوان زوجتين
فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له ، فولد هذه المرأة من
زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لأم ، فيرث بالاخوة لا
بالعمومة .
فصل في الميراث بالسّبب
وهو اثنان : الزوجية والولاء فهنا مبحثان :
المبحث الأوّل : الزوجية
( مسألة 577 ) : يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع
الولد وان نزل ، وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له والثمن مع الولد
وان نزل .