مثلا من الأب أو الأبوين ، قسم المال بينهم جميعا أسداساً ، سدس للعم أو العمة للأم
وخمسة أسداس لخمسة أعمام أو عمات للأب أو الأبوين وكذلك العكس ،
ومع هذا كان الأولى والأجدر بهم الرجوع إلى التصالح بينهم إذا كانوا ذكوراً
وإناثاً .
( مسألة 566 ) : للخال المنفرد المال كله وكذا الخالان فما زاد يقسم بينهم
بالسوية ، وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات ، وإذا اجتمع
الذكور والإناث ، بان كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد ، يقسم المال بينهم
بالسوية ، وان كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة ، سواء أكانوا للأبوين أم للأب
أم للام ، وأما لو تفرقوا بان كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب ، فيسقط
المتقرب بالأب ولا يرث مع وجود المتقرب بالأبوين ، وإذا كان معهم المتقرب
بالام ، فالمشهور ان له السدس ان كان واحداً والثلث ان كان متعدداً يقسم بينهم
بالسوية ، والباقي للمتقرب بالأبوين أو الأب يقسم بينهم بالسوية أيضاً ، ولكنه
لا يخلو عن اشكال ، والأقرب ان المال يقسم بين المتقرب بالام والمتقرب
بالأبوين أو الأب على السواء ، فإذا ترك الميت خالاً أو خالة للام وخالاً أو خالة
للأبوين أو الأب ، كان المال بينهما بالسوية على الأظهر ، وإذا ترك خالاً أو خالة
واحدة للأم وأربعة أخوال أو خالات مثلاً للأبوين أو الأب ، قسم المال أخماساً ،
خمس منه للخال أو الخالة للام وأربعة أخماس لأربعة أخوال أو خالات للأب أو
الأبوين وكذلك العكس .
( مسألة 567 ) : إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وان
كان واحداً ذكراً أو أنثى ، والثلثان للأعمام وان كان واحداً ذكراً أو أنثى ، فان
تعدد الأخوال اقتسموا الثلث بينهم على السوية ، وإذا تعدد الأعمام اقتسموا
منهاج الصالحين — صفحة 207
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٠٧